الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن البرنامج يستعمل فيما هو مباح أيضا، وليس استعماله حكرا على ما هو محرم؛ فإنه لا حرج في تطويره وبيعه للشركات.
ومن استعمله منهم في المحرم؛ فإثمه عليه، إلا من علمت مسبقا أنه سيستعمله في المحرم؛ فإنه لا يجوز تطويره له، ولا بيعه.
وانظر الفتوى: 322033، والفتوى: 401464، والفتوى: 445837، والفتوى: 419221، والفتوى: 406414.
والله أعلم.