الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حين تركت الصلاة صغيرا غير بالغ؛ فلا إثم عليك أصلا؛ لأنك والحال هذه غير مكلف، ولا قضاء عليك كذلك.
وأما إن كنت تركتها بالغا، فهذه المسألة -نعني قضاء الصلاة المتروكة عمدا- محل خلاف سائغ بين أهل العلم، وانظر الفتوى: 128781.
والذي نفتي به هو وجوب القضاء، وهو أحوط القولين، وأبرؤهما للذمة، وحيث أردت القضاء فإن كيفيته مبينة في الفتوى: 70806.
وإن كنت موسوسا، فلا حرج عليك في الترخص بالقول الثاني، كما بيناه في الفتوى: 181305.
وإذ أنت عامِّيٌ، وصغير السن جدا؛ فليس لك أن ترجح بين الأقوال، ولكن تقلد من تثق به من أهل العلم، وتبرأ ذمتك بذلك.
وانظر لما يفعله العامِّي عند اختلاف المفتين الفتوى: 169801.
والله أعلم.