صلاة المرأة في المكان الأستر أفضل لها

22-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أما بعد، فإني فتاة (23 سنة) تعمل بشركة خاصة بعيدة عن مكان إقامتي فأضطر لإتيان صلاتي الظهر والعصر أن أذهب إلى مسجد قريب نوعا ما من مقر الشركة.السؤال الأول: ما هو حكم صلاة المرأة في المسجد خاصة من هي في ظروفي؟السؤال الثاني: قد اقترح علي بعض زملائي في الشركة الذهاب لتأدية صلاة الجمعة في مسجد بعيد نذهب إليه بالسيارة حيث إن الخطبة هناك ممتازة (و يندر أن يوجد مثل ذلك في مساجدنا) وذلك كآلاتي: نكون في السيارة 4 أشخاص بحيث يقودها زميلي الذي يمتلكها ونكون البقية معه 3 بنات. فهل تنصحونني بقبول عرضهم أم لا؟أفيدوني أفادكم الله و جزاكم الله عنا كل خير و هدانا و إياكم إلى ما فيه صالح الأمة جمعاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد دلت السنة المطهرة على أن المكان كلما كان أستر للمرأة وأبعد عن اختلاطها بالرجال كانت الصلاة فيه بالنسبة لها أفضل، أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل، والحديث حسن.

وهو صريح في أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، ولا تذهب إلى المسجد لأداء الصلوات الخمس، وأحرى الجمعة، مع أن كل ذلك يجوز لها، وراجعي فيه الفتوى رقم: 10306، والفتوى رقم: 22245.

وأما أن يترتب على صلاتها للجمعة سفرها إلى مسجد بعيد دون محرم، فذلك أبعد ما يكون عن الصواب، لأن الجمعة لا تجب عليها، والسفر دون محرم محرَّم عليها، اللهم إلا إذا كان المسجد المذكور على مسافة لا يعد الذهاب إليها سفراً، فيكون حينئذ ذهابها إليه خلاف الأولى.

وهذا ما لم تكن تستفيد في أحكام دينها عند ذهابها إلى المسجد ما لا يمكن أن تستفيده لو لم تذهب إليه، فإن كان الأمر كذلك وكان ما تستفيده من قبيل فرض العين كأحكام الصلاة والزكاة والصوم الحج.. ولم تجد وسيلة لتعلمها إلا بالذهاب إليه وكان دون مسافة ما يسمى سفراً عرفاً، فالظاهر أن الأولى لها الذهاب إليه إن لم يكن الذهاب إليه واجباً، وراجع الجواب رقم: 1079.

وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 522.

والله أعلم.

www.islamweb.net