الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أن صاحب العمل يوهم زبائنه بأن القطعة القديمة تالفة، وهي في الحقيقة صالحة، ويستبدلها بواحدة جديدة؛ فلا شك أن هذا من الغش، والخديعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الْمَكْرُ، وَالْخَدِيعَةُ، وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ. رواه الحاكم، وحسنه الألباني. وروى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّنَا؛ فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ، وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.
فلا يجوز لك حينئذ العمل معه فيما يخدع فيه الناس، وما تكسبه معه من هذا الخداع كسب خبيث.
وكون الزبائن كفّارًا؛ لا يبيح غشّهم، ومخادعتهم، وقد بينا في الفتوى: 158181 أن الكافر غير الحربيّ لا يجوز غشّه، ومخادعته، كالمسلم.
والله أعلم.