الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما لم تتيقني خروج المني؛ فصومك صحيح، ولا يجب عليك القضاء.
وأما إذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المنيّ؛ فقد فسد صومك، ووجب عليك القضاء، وانظري الفتوى: 127123.
ولا يجب عليك كفارة؛ لأنها لا تجب إلا في الفطر بالجماع، وانظري الفتوى: 111609.
والله أعلم.