الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت علمت بالمحاذير الشرعية في التسويق الشبكي، وانتهيت عن الدخول في هذه المحاذير؛ فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّه لا حرج عليك في شراء منتجات الشركة، والانتفاع بالخصم الذي يقدّم للأعضاء، ولا حرج عليك في المتاجرة في هذه المنتجات، وراجعي الفتوى: 390691.
لكن إذا كان الاشتراك المذكور ليس مجانًا، ولكنّه مقابل مبلغ من المال؛ ففي جواز الدخول فيه خلاف بين أهل العلم؛ وأكثرهم على عدم الجواز؛ لما فيه من الغرر، وراجعي الفتوى: 373420.
وعلى القول بعدم الجواز؛ فلك أن تنتفعي من الاشتراك السابق بقدر المبلغ المدفوع فيه، وانظري الفتوى: 106701.
والله أعلم.