الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنفقة الزوجة وسكناها حق لها على زوجها وإن كانت غنية أو موظفة ولها راتب ودخل، ولا يحق للزوج أخذ مال زوجته إلا بطيب نفسها، لحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني، كما أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، وتصرفاتها في مالها بيعاً وشراء وهبة صحيحة، ولا تحتاج إلى إذن من الزوج.
وعليه؛ فإذا كانت الزوجة شاركت الزوج في شراء المنزل فلها من البيت بقدر مالها، ولا يحل للزوج منعها من تملك نصيبها، وإلا كان غاصباً وآكلاً لمال الغير بالباطل، والله تعالى يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: من الآية188)، وللزوجة مطالبته بنصيبها ديانة وقضاء.
والله أعلم.