الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيشترط في صحة الصرف حصول التقابض في مجلس العقد. وعليه، فإن كان ما يجري بينك وبين زوجك مصارفة بين عملات مختلفة، فلا يصح؛ لعدم التقابض في مجلس العقد، لا حقيقة ولا حُكمًا.
ولكن إذا حصل ذلك عن سبيل القرض، بحيث يثبت المبلغ المحول دينا في ذمة زوجك، فيجوز للمقترض أن يقضي دينه بعملة أخرى إذا رضي المقرض بذلك، بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد، وأن لا يفترقا وبينهما شيء. وراجعي في ذلك الفتويين: 322342، 114348.
وأما إن كان ما يجري ليس مصارفة بينكما، وإنما هو توكيل منك لزوجك في تحويل هذ المبلغ لعملة أخرى ثم إعادته إليك، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.