الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت هذه المنصة أو هذا المشروع لا يتعين استعماله في الحرام، فالأصل فيه الجواز، إلا إذا علم أنه يستعمل غالبا في الحرام، فعندئذ يكون الحكم باعتبار الغالب.
وما دمت لا يغلب على ظنك شيء، فالأصل هو الجواز، فيسعك أن تعمل بالأصل إلى أن يتبين لك ما يوجب الانتقال عنه، وراجع في بيان ذلك الفتويين التاليتين: 132017 ، 458215
والله أعلم.