الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أن أمّك وخالك لا يزالان حيان؛ فإنه لا ينبغي الاشتغال بكيفية قسمة تركتهما، وهل يمنع بعض الورثة أم لا؟
لأن هذا اشتغال بما لم يقع، وقد يقع بخلاف ما كنتم تظنون؛ فقد يطول عمر الحيّ الذي ظننتم أنه سيموت، وقد يموت قبله من ظننتم طول عمره، وقد يتوب العاقّ، فيصير بارًّا، وقد ينتكس البارّ، فينقلب عاقًّا.
وأولاد الأخت -ذكورًا وإناثًا- ليسوا من الورثة أصلًا؛ فلا نصيب لهم في تركة خالتهم، بينما أولاد الأخ الشقيق، أو من الأب يرثون عمّتهم.
والعقوق والقطيعة ليسا مانعين من الميراث، كما أن البرّ ليس سببًا للإرث؛ فالولد يرث أباه وأمه بسبب النسب، لا بسبب البر.
وكذا ابن الأخ الشقيق، أو من الأب، يرث عمّته بسبب النسب، والنسب يستوي فيه العاقّ والبارّ، والواصل رحمه وقاطعها.
وموانع الإرث ثلاثة، قال الرحبي في منظومته في الميراث:
ويَمْنَعُ الشخصَ من الميراث واحدةٌ من عِلَلٍ ثلاثِ
رِقٌّ، وقتلٌ، واختلافُ دينِ فافهم؛ فليس الشكُّ كاليقينِ
فهذه موانع الإرث التي دلّ عليها الشرع، وليس منها العقوق.
ولا شك أن العقوق كبيرة من الكبائر، والعاقّ إثمه على نفسه، وحسابه على الله، ولكن لم يجعل الله العقوق مانعًا للإرث.
واتخاذ بعض الحيل لمنع بعض الورثة من الميراث، هذا ليس من أخلاق المؤمنين، وانظري الفتوى: 365728 بعنوان: الحيلة للمنع من الميراث ... رؤية شرعية.
والله أعلم.