الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفع شخص لآخر مبلغا من المال لغرض تشغيله، مقابل نسبة معلومة من الربح الفعلي الذي سيخرج من التجارة، كالنصف، أو الثلث، أو الربع أو غير ذلك. جائز لا حرج فيه.
وأمّا أن يكون لصاحب المال مبلغ ثابت مضمون، أو نسبة من رأس المال، ولا يتحمل الخسارة إذا حصلت؛ فهذا غير جائز، وانظر الفتوى: 206356
وإذا تمّ العقد على نسبة معلومة من الربح، وحصل اتفاق بين صاحب المال والعامل على أن يدفع له في كل شهر مبلغا محددا تحت الحساب، ثم تتمّ المحاسبة عند قسمة الأرباح؛ فهذا جائز، وراجع الفتوى: 416806
والله أعلم.