الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من امتناع والد الفتاة من تزويجها منك، ثمّ امتناع أخيها رغم كونك كفئًا لها، وهي راغبة في الزواج منك؛ ولم يكن لها أخ، أو ابن أخ يزوّجها؛ فتزويج عمّها لها صحيح -إن شاء الله-، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: وإن عضل الأقرب، زوّج الأبعد. هذا الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. .... "العضل" منع المرأة التزوّج بكفئها، إذا طلبت ذلك، ورغب كل منهما في صاحبه، سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه. انتهى.
لكن ننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم؛ صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتويين: 349690، 405094.
والله أعلم.