الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان نشاط الشركة في ذاته مباحًا؛ فنرجو أن لا إثم عليك في إرسال الفواتير، أو غيرها؛ لمجرد أن فيها رابط الموقع المذكور، والمشتمل على صورة امرأة متبرجة، وقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة أن الصور التي عمّت بها البلوى، وليست مقصودة -لا للبائع، ولا للمشتري-؛ أنه لا حرج في بيع المنتجات التي عليها تلك الصور، مع الندب إلى طمسها، وإزالتها عند القدرة.
ولا يختلف الحال عن المواقع الإلكترونية؛ فقد عمّت الصور، وانتشرت على الشبكة العنكبوتية، وكثير من الشركات ذات النشاط المباح في أصله يكون على منتجاتها ومواقعها صورة نساء متبرّجات، والداخل لهذا الموقع لشراء منتجاتها، لا يقصد تلك الصور أساسًا؛ فيؤمر بغض البصر، ولا يمنع من الدخول على موقع الشركة، ولا من شراء المنتج، ولو مُنِعَ الناس من التعامل مع الشبكة، أو روابط المواقع من أجل تلك الصور؛ لكان في ذلك حرج لا يخفى، وانظر الفتوى: 407536.
والله أعلم.