الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الذي نقرره في فتاوانا هو: أن حقوق الملكية الفكرية ونحوها من الحقوق المعنوية، مصونة ومملوكة لأصحابها، ولا يجوز التعدي عليها، وهو الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس بشأن الحقوق المعنوية، ومما تضمنه: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.
وبناء على هذا: فلا يجوز استخدام النسخ غير الأصلية للبرامج المذكورة أو غيرها، ولا سيما في مجال التكسب؛ إلا إن كانت الجهة المالكة للحقوق، تأذن في استعمالها.
وسبل الكسب المباح كثيرة لمن تحراها، وليستعن المرء بالله، وليتوكل عليه في تحصيل الرزق الحلال، وينبغي أن يستحضر دائماً قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن روح القدسي نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
والله أعلم.