الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا ننصحك بأن تشافِه بسؤالك هذا أحد العلماء الثقات عندكم، أو أن تراجع دار الإفتاء.
وعلى وجه العموم نقول:
أولًا: إن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعِي ما يقول؛ فالغالب في الطلاق أن يكون في حالة غضب، فلو اعتبر كل غضب مانعًا من وقوعه؛ فقد لا يقع طلاق أبدًا. وراجع الفتوى: 337432.
ثانيًا: أن الزوج إن زلّ لسانه بلفظ الطلاق وهو لا يقصد هذا اللفظ؛ لم يقع طلاقه؛ لأن القصد ركن من أركان الطلاق، وانظر الفتوى: 169459.
ثالثًا: أن الموسوس بالطلاق إذا وصل به الحال إلى أن يكون مغلوبًا على أمره، فيتلفّظ بالطلاق من غير اختياره؛ فلا يقع طلاقه، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 56096.
وننبه إلى أنه ينبغي الاجتهاد في الإعراض عن الوسوسة، وعدم الالتفات إليها؛ فإنها من كيد الشيطان.
ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتحرص على الأذكار، والرقية الشرعية. وتراجع الفتوى: 51239، والفتوى: 3086.
والله أعلم.