الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليكما نهي الولد وزجره عن تلك العلاقة المحرمة، والسعي في استصلاحه، وتزويجه بامرأة صالحة تعفّه.
أما وقد حصل ما حصل، وتمّ الزواج بينهما؛ فإن كانت تلك المرأة تابت توبة صادقة؛ فليس لكِ أو لزوجك السعي في تطليقها من الولد؛ فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والسعي في التفريق بين الزوجين دون مسوّغ؛ معصية شديدة.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِن الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ. انتهى من مجموع الفتاوى.
أمّا إن كانت المرأة غير تائبة، والظاهر من حالها عدم العفة؛ فمطالبة الولد بتطليقها صواب؛ فالطلاق في مثل هذه الحال واجب في قول بعض أهل العلم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في كتاب المغني عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها؛ مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه .............ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب. انتهى.
وإذا رفض الولد تطليقها في هذه الحال؛ فلا شيء عليكما.
والله أعلم.