الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما تداول الشخص بماله في الموقع؛ فلا حرج فيه، إذا روعيت الضوابط الشرعية في التداول، فالذهب مثلًا يشترط فيه القبض الحقيقي، أو الحكمي. وللتفصيل في ذلك، انظر الفتوى: 407962.
وأما التداول بالرافعة المالية، وهو ما سميته بالتداول بالمجان؛ فلا يجوز؛ لكون ذلك يدخل في القرض الذي يجرّ منفعة، والمنفعة هنا منها: اشتراط متابعة حساباتهم؛ بالإضافة إلى العمولة التي يكسبونها من التداول؛ لأن المرء إنما ينتفع بالمال من خلالهم بتداوله لديهم، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدّي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة -السمسرة-، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعًا في قول الرسول: لا يحلّ سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جرّ نفعًا؛ فهو من الربا المحرم. انتهى.
والله أعلم.