أخذ الموظف من الزبون أجراً هو عين الرشوه

22-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في شركة وأتحصل على مبلغ 200 دينار إضافي فوق مرتبي الأساسي مقابل عمل خارج عن عملي الاعتيادي، أو المتفق عليه عند حصولي على هذه الوظيفة، وهذا العمل الإضافي عبارة عن تركيب خطوط مباشرة (خطوط هاتفية) لتوفير خدمات الإنترنت لزبائن الشركة التي أعمل بها، ويتم هذا التركيب عن طريق الشركة العامة للبريد، وذلك بتوجيه رسالة رسمية لمدير المنطقة المعنية، ويقوم بدوره بالتأشير عليها للإجراء المناسب، وأقوم أنا باستكمال كافة الإجراءات القانونية، وعندها أتمكن من الحصول على ورقة لإجراء الكشف الفني، ويتم هذا العمل (توصيل الخط) عن طريق أحد موظفي الشركة العامة للبريد، ويقوم هذا الموظف بتركيب الكابل المطلوب، ويطلب هذا الموظف ببعض المال لكي يقوم بهذا العمل بأسرع ما يمكن حتى يتسنى لنا تقديم الخدمة لزبائننا دون أي تأخير، ونظراً لوجود شركات منافسة في هذا المجال أقوم بإعطائه جزءاً من المبلغ الذي أتحصل عليه من الشركة (الإضافي)، فهل هذا المبلغ الذي أدفعه للموظف رشوة، أرجو إفادتي بالرد أفادكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لموظف الشركة العامة للبريد أن يطلب منك أجراً مقابل عمله الذي يجب عليه القيام به، وأخذه لذلك يعتبر رشوة محرمة، وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

كما أنه لا يجوز لك دفع المال إليه ابتداءً لينجز لك ما هو واجب عليه أصلاً.

وعليه؛ فالإثم يلحقك كما يلحق موظف الشركة، ويجب عليك الكف عن هذا العمل، وراجع الفتوى رقم: 1713.

والله أعلم.  

www.islamweb.net