الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان من حكم بتطليق المرأة من زوجها هو القاضي الشرعي؛ فالمظنون به أنه لا يحكم بذلك إلا إذا ثبت عنده ما يوجب تطليق المرأة من زوجها، وكون تطليق القاضي الشرعي ليس له أسباب شرعية، لا نعرف مقصود السائل به.
والأصل أن حكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف إجماعًا، أو نصًّا جليًّا من كتاب، أو سنة، أو قياسًا جليًّا، كما بيناه في الفتوى: 129346.
ثم إن الطلاق، وإن كان الأصل فيه كونه بيد الزوج، إلا أن القاضي في بعض الأحوال له أن يطلق المرأة رغما عن الزوج لرفع الضرر عن المرأة، كما هو الحال عند الإيلاء، أو الإعسار بالنفقة.
وإذا أوقع الزوج الطلاق ولو بإجبار القاضي له عليه، كان هذا الطلاق رجعيا. جاء في حاشية الدسوقي نقلا عن العدوي قوله: وأما لو أوقعه الزوج، فإنه يكون رجعيا، ولو جبره القاضي على إيقاعه، وحكم ببينونته بأن قال حكمت بأنه بائن. اهـ.
أما إن أوقعه القاضي؛ فإنه يكون طلاقا بائنا، إلا إذا كان السبب هو الإعسار بالنفقة، أو الإيلاء؛ فإنه يكون رجعيا، وتجد بيان ذلك مفصلا في الفتوى: 195459.
وعلى تقدير كون الطلاق بائنا؛ فلا يملك الزوج فيه إرجاع زوجته إلا بعقد جديد، وإذا كان رجعيا، فله إرجاعها بغير عقد جديد إذا كانت لا تزال في عدتها، فإن انقضت العدة، فقد بانت منه، فلا حق له في رجعتها إلا بعقد جديد؛ كما أسلفنا.
والله أعلم.