الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعدُ:
فإذا كانت تلك الطيور غير مملوكة لأحد، فيجوز لك أخذها، كما يجوز لك أخذ فراخها، وتربيتها في البيوت، وبيعها والانتفاع بها، فإن الأصل جواز تملك الطيور التي لا يملكها شخص معين؛ مثل الطيور الموجودة في الغابات أو نحوها. وما ورد في سنن أبي داود وغيره من أنه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لمن أخذ أفراخ حمرة: مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا. محمول على الندب لا على الوجوب.
ففي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح عند شرحه لهذا الحديث: الْأَمْرُ لِلنَّدْبِ؛ لِأَنَّ اصْطِيَادَ فَرْخِ الطَّائِرِ جَائِزٌ. انتهى
ويشهد لجواز أخذ الطيور وتملكها إقراره -صلى الله عليه وسلم- للطفل أبي عمير على اقتناء الطير واللعب به، حيث قال له -صلى الله عليه وسلم-: يا أبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ. متفق عليه.
وانظر الفتوى: 450139. كما يجوز التفريق بين الطيور وفراخها، كما سبق في الفتوى: 190103.
والله أعلم.