الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الفعل الذي يدعوها إليه زوجها يترتب عليه قطع الإنجاب بالكلية، فإن هذا لا يجوز إلا لضرورة، وتراجع الفتوى: 17553، وقد ضمناها قرار مجمع الفقه الإسلامي حول الإعقام.
وما ذكر في السؤال من كثرة الأولاد لا يسوغ هذا الفعل، ويحرم على المرأة طاعة زوجها فيه، إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، روى أحمد في مسنده عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل.
ويجوز وقف الإنجاب مؤقتا بالتراضي بين الزوجين لحاجة، كما هو مبين في الفتوى التي أشرنا إليها، فيمكنهما المصير إليه.
وننصح هذه المرأة بكثرة الدعاء وسؤال الله تبارك وتعالى أن يهدي زوجها ويحبب إليه ما فيه رضى الله تعالى، ويمكنها أن تقوم بتوسيط بعض أهل العلم والفضل ليعينوها على إقناع زوجها بالكف عما لا يجوز شرعا.
والله أعلم.