الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك النسبة ترتبط بمبلغ القرض قلَّ أو كثر، فالذي يظهر أنها تعد من قبيل الفوائد الربوية لا من قبيل الخدمات الفعلية للقرض وبالتالي، لا يجوز الدخول في قرض ربوي سكنيا كان أو غيره إلا لضرورة، جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ولا يُعد من قبيلها - أي: الفائدة الربوية - الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع: 13ـ 10/2ـ و13 ـ 1/3. انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة، لمؤسسات المالية الإسلامية: نفقات خدمات القرض:
يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتهـا الفعلية المباشــرة.
والله أعلم.