الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى: 338518.
والأصل حمل معاملات المسلم على الصحة، ولا يشترط لصحة الإجارة ملك المؤجر للعين، ولكن يكفي أن يكون مالكا للمنفعة بعقد إجارة، وراجع لبعض التفاصيل الفتوى: 221881.
والله أعلم.