الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم ولو كان الجنين في طور النطفة، هذا ما نرجحه من كلام الفقهاء، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 44731. ويعظم الإثم إن كان بعد نفخ الروح في الجنين؛ لأن فيه قتلًا للنفس التي حرم الله إلا بالحق.
لكن إن كان هذا الحمل لا يزال في المرحلة الأولى، وكان طفلك على هذه الحالة من الحاجة للرعاية، وكنت على هذه الحال من الجهد والتعب، فلا بأس بالترخص بقول من ذهب إلى جواز إجهاضه قبل الأربعين، إذا اتفق الأبوان عليه، ووجدت حاجة لذلك. وقد نص أهل العلم على جواز الأخذ بالرخصة عند الحاجة إليها؛ دفعًا للحرج.
قال السبكي في كتابه الإبهاج: يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة؛ إذ الرخص رحمة. اهـ.
وننبه إلى أن الخوف من ضيق الرزق لا يسوغ الإجهاض المحرم؛ فقد ضمن الله -عز وجل- لكل نفس رزقها، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا {هود:6}.
وروى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفسي حتى تستوفي رزقها.... الحديث.
والله أعلم.