الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التعامل بهذا العقد لاشتماله على شرطين محرمين:
الأول: شرط دفع مبلغ التأمين على البضاعة، وهذا محرم وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 22859.
الثاني: شرط دفع فوائد نظير تأخير سداد القرض وهذا ربا محرم، وقد سبق بيان حرمته أيضاً في الفتوى رقم: 15366.
فإذا خلا الاعتماد المستندي من هذين الشرطين المحرمين جاز، وأما المصاريف الإدارية والبريدية فيجوز للبنك أخذها على أن تكون أجرة فعلية للإصدار والمصاريف، وليس مقابل تسليف المبلغ المتبقي في ذمة المستورد حال العجز.
والله أعلم.