الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحق لك طلب الثمن الذي بذلته كاملا، طالما أنك لم تتمكن من امتلاك الأرض، ولكن لا يحق لك المطالبة بزيادة عليه نظير المدة السابقة، كما هو شأن جميع الديون الثابتة في الذمة، وراجع في ذلك الفتوى: 51076 .
ولكن إذا ترتب على تعويم عملة بلدك انخفاض قيمتها بشكل كبير ومجحف، فقد اختلف أهل العلم في تأثير ذلك على أداء الحقوق المالية، وهل تُقضَى بمثلها أم تراعى قيمتها؟ والراجح هو اعتبار قيمة العملة في قضاء الحقوق إذا حدث غبن فاحش، أو انهيار للعملة، يتحقق به ضرر معتبر على صاحب الحق، وهذا الاعتبار يكون بحسب قيمة السلع الأساسية ـ سلة السلع ـ أو بحسب سعر الذهب، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 348040.
والله أعلم.