الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الكذب إلا لضرورة لا يمكن دفعها دونه، وذلك لما يدعو إليه الكذب من الفجور، ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
وبناء عليه، فلا يجوز للمرء أن يكذب، ولكن يمكنه أن يوري، بأن يأتي بلفظ يحتمل معنى آخر بعيدا وهو المقصود عنده، فإذا قال مثلا إنه كان مريضا يكون قصده إلى مرض سابق وهكذا..
فقد أخرج البخاري في "الأدب المفرد" عن عمران بن حصين قال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب. وأخرجه الطبراني، ورواته ثقاة.
وإذا لم يجد المرء شيئا يغنيه عن الكذب، بأن لم تفد التورية، فله أن يكذب حينئذ إذا خاف على نفسه أو على غيره الأذى الشديد، وراجع الفتوى رقم: 7432.
والله أعلم.