الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتسويق الإلكتروني إذا كان لسلع مباحة؛ فهو جائز لا حرج فيه؛ ولا يشترط معرفة المشتري بالعمولة التي يأخذها المسوق من البائع، وراجع الفتوى: 45996
والترويج للمنتجات المباحة، بناء على المعلومات المتاحة على الموقع؛ جائز؛ إلا إذا علمت أنّ هذه المعلومات غير صحيحة وفيها غش للمشتري؛ ففي هذه الحال لا يجوز الترويج لها، وراجع الفتوى: 456268
والله أعلم.