الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء السيارة بكلتا الطريقتين لا يجوز على النحو المذكور في السؤال، لأن البنك في كل ما ذكرته يشترط أن تدفع أنت جزءاً من ثمن السيارة 20% أو 30% ثم يكمل هو الباقي، وهذا يشتمل على محظورين:
الأول: أنه يشترط عليك أن تسلفه مبلغاً ويكمل لك هو العملية، فهذا سلف جر منفعة وهو محرم.
والثاني: وربما كان خاصا بالحالة الأولى، هو أن البنك لا يشتري لك السيارة، وإنما يدفع بقية ثمنها نيابة عنك، فهو إذاً يسلفك 80% ويدفعها لصاحب السيارة ثم يربيها في ذمتك، وهذا هو صريح الربا الذي جاء تحريمه في الكتاب والسنة، وراجع الفتوى رقم: 12232.
وأما لو كان البنك يشتري السيارة على أنها مشتركة بينك وبينه، كلٌ بحسب ما دفع من ثمنها، فتخرج السيارة ملكا لكما، ثم بعد ذلك يبيعك البنك حصته بثمن يزيد كثيراً عما كان دفعه أو ينقص عنه أو يساويه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، إذ العبرة ليست بكثرة ما يستفيده البنك، وإنما المراد أن يبيعك البنك ما استقر في ملكه (سيارة أو جزءاً منها) وهذا لا يتأتى بالطريقة التي ذكرت.
والله أعلم.