الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول أن عملك في هذه الشركة فيما هو مباح لا تباشر فيه محرما ولا تعين عليه إعانة مباشرة أو مقصودة لا حرج عليك فيه، ومن ذلك العمل فيما ذكرت من خدمة الزبائن عبر الهاتف لشراء الملابس، ولو كانت قد تستعمل استعمالا خاطئا، ما دمت لا تعلم حال المشتري ولا غرضه من شراء تلك الملابس والكيفية التي سيستعملها بها، ومسألة كون الشركة تضيف غرامات عند التأخر في السداد، فهذا لا يجوز لها، لكن ما دام عملك لا صلة له بهذا، فلا حرج عليك فيما تأخذه مقابل عملك من راتب، ولا يؤثر في ذلك كون مال الشركة مختلطا، لأن المال الحرام إذا اختلط بالحلال لم يحرم الحلال، ويجوز معاملة صاحبه بقدر ما فيه من الحلال، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 343765، 49975
والله أعلم.