الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمذكور في السؤال أن النسبة التي يضيفها البنك إلى حسابك، إنما هي مقابل ما يبقى من رصيدك في البطاقة، ورصيد البطاقة يكيّف فقهيًّا على أنه قرض منك للبنك، ومن ثم؛ فالنسبة تلك تعدّ فائدة ربوية؛ فلا تحلّ لك.
وعليك التخلّص منها بدفعها للفقراء، والمساكين، لا على وجه الصدقة؛ فالمال الحرام لا يُملَك حتى يتصدّق به، قال النووي في المجموع نقلًا عن الغزالي: وإذا دفعه - المال الحرام - إلى الفقير، لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدّق به على نفسه، وعياله، إن كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء؛ فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدّق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضًا فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.