الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك كتمان الأمر عنهم لأخذ الزائد عن الأجرة الفعلية التي تدفعها، فهذا من الغش والتدليس المحرم، ويلزمك إعلامهم بانتقالك إلى مسكن آخر، وتخبرهم بأجرته، فإن رضوا بترك الأمر على ما هو عليه من قبل، فلا حرج عليك حينئذ في أخذ ما زاد من الأجرة والانتفاع به، وإلا فلا يحل لك ذلك.
وعلى المسلمين المقيمين في ديار الغرب أن يكونوا مثالاً وقدوة حسنة في الوفاء بالعهد والالتزام بالشرط، الذي لا يخالف الشرع، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وللفائدة انظر الفتوى: 45672.
والله أعلم.