لا يجوز قطع الوالد وإن أساء إلى الابن

22-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أبلغ من العمر 33 عاما قاطعني والدي ومنعني من دخول بيوته حياً كان أو ميتاً كما قال لي، مما يعني قطع صلتي بإخوتي وأمي رغم أنهم وقفوا معي في أمر زواجي هذا لمعرفتهم بمن تزوجتها فهي كانت زميلة لإحدى أخواتي وتسكن معنا بنفس الحي، وكل ذلك لأنني تزوجت من غير قبول أبي رغم أنني مقتنع تماما بزواجي والسبب كما يقول لأن من تزوجتها كانت مطلقة ولها أطفال ولما وصله عن سوء سمعتها كذبا وبهتاناً وهي بريئة من كل ذلك وأنا أعلم بها من غيري فهي أخت لصديقي رحمه الله والله يشهد بذلك. ورغم ذلك حاولت صلته ولم أجد منه غير الصدود وهددني بأشد العقاب إذا حاولت صلته أو الاتصال به والتودد إليه. وسؤالي هو هل أتوقف عن صلة أبي وإخوتي وأمي كما يرغب أبي؟ وهل من الشرع اتهام الناس في أعراضهم بناءً على السمع من أناس غير سويين زوراً وبهتانا وما الحكم في ذلك؟ وهل يحرم الشرع الزواج من المطلقة والتي لها أطفال؟
أجيبوني أثابكم الله وأرشدوني لما فيه الخير


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الإجابة عن أسئلتك لا بد أن تعلم أن حق الوالدين في الإسلام عظيم، فبرهما من أعظم القربات، وعقوقهما من أعظم المحرمات، وطاعة الوالدين مقدمة على الزواج من امرأة بعينها، فكان الواجب عليك هو طاعة والدك في عدم الزواج من هذه المرأة والبحث عن غيرها، لكن بعد أن وقع الزواج، فلا يجب عليك طلاقها لطلب والدك، ولكن لا يجوز لك قطعه أبدا مهما أساء إليك، فيجب عليك بره والإحسان إليه والتودد إليه ولو لاقيت منه صدودا وإعراضا، ويجب عليك أن تطلب السماح منه، وكذلك لا يجوز لك قطع أمك وإخوتك ولو طلب منك ذلك والدك، وأما عن اتهام الناس في أعراضهم لمجرد الإشاعات، فإنه حرام، وإذا لم يقم من يتهم الناس في أعراضهم البينة على قوله وكان ما اتهمهم به من قبيل ارتكاب الفاحشة، فإن عليه حد القذف، لأن صيانة الأعراض من ضروريات الدين.

وأما عن الزواج بالمطلقة التي لديها أطفال فإنه جائز، وليس عدم كونها مطلقة ذات أطفال معيارا للتقييم، إنما المعيار هو الدين والخلق، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net