الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في كونك أعطيتها أجرتها؛ فالأصل أنها لم تقبضها.
ومن ثم؛ فيجب عليك إبراء ذمّتك بيقين، ودفع تلك الأجرة إليها.
ويمكنك التحقق من الأمر بمراجعة حساباتك لمعرفة حقيقة الحال.
وإذا لم تتمكني من الوصول لليقين، ولم تكن هي عالمة بما إذا قبضت أجرتها أو لا؛ فالأصل بقاء تلك الأجرة في ذمّتك؛ فهذا يقين، واليقين لا يزول بمجرد الشك.
وعليه؛ فيجب عليك إبراء ذمّتك بدفع تلك الأجرة لها.
والله أعلم.