الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخذ هذا الشخص الهاتفَ لنفسه بنية عدم إرجاعه، وكسر شريحة الخط، يُعَدّ خيانة.
ومن أخذ لقطة بقصد الخيانة فلا تحل له، ولو عرّفها سنة كاملة، ويلزمه ضمانها لصاحبها، ففي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي وغيره.
قال ابن قدامة في المغني: إذا التقط لقطة عازما على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرما، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها، سواء تلفت بتفريط، أو بغير تفريط. ولا يملكها وإن عرفها؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، فأشبه الغاصب. اهـ.
وقال النووي في منهاج الطالبين: إن أخذ بقصد الخيانة فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك. اهـ.
ولا يصح بيع هذا الهاتف؛ لأنه في حكم المغصوب، وعليك أخذه ممن بعته له، وردّ ما دفعته له من نقود.
وابذل وسعك في الوصول إلى صاحب الهاتف، فإن عجزت عن الوصول إليه، فالواجب حينئذ التصدق به في مصالح المسلمين، ووجوه البر صدقة عن صاحبه. وراجع في ذلك الفتوى: 58530.
والله أعلم.