الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به والمرجح عندنا أنه لا تجب طاعة الوالد في طلاق الزوجة، إلا لمسوّغ شرعي، ويمكن مراجعة الفتوى: 1549.
وبناء على هذا؛ فإن كانت هذه المرأة صالحة في نفسها، وما حدث منها مع الوالد مجرد زلّة، أو في لحظة غضب شديد، وليس نتيجة سوء خُلُق؛ فلا يجب على أخيك أن يطلّقها.
وإن كانت سيئة الخُلُق؛ فالأولى أن يطلقها؛ فالمرأة سيئة الخلق مندوب فراقها، وتراجع الفتوى: 124146.
وإن كانت هنالك مصلحة لأن يبقيها في عصمته -كمصلحة هذا الولد-، فليحاول إقناع والده، ويسترضيه.
وإن كان الانتقال إلى مسكن آخر يمكن أن يكون سببًا لتهدئة النفوس؛ فينبغي المصير إليه.
وليس من حق زوجة أخيكم أن تشترط عليه أن لا يأخذ ابنها لزيارتكم؛ فهو من له القوامة على أهله، وبيته؛ فله أن يعمل بما تقتضيه المصلحة، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، وروى البخاري، ومسلم عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته... والرجل في أهله راع، وهو مسؤول عن رعيته... الحديث.
والله أعلم.