الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ينعقد الزواج بمثل هذا العبث، والكلام المنكر الذي حصل بين الرجل والمرأة في مكان العمل، ولا حاجة إلى طلاق، أو فسخ؛ لعدم انعقاده أصلا. فيجوز لها أن تتزوج من تقدّم إليها، ولا تلتفت لهذه الأوهام، وراجعي الفتوى: 268099.
لكن عليها أن تتوب إلى الله -تعالى- مما وقعت فيه من الكلام المنكر مع هذا الرجل، وأن تقف عند حدود الله في التعامل مع الرجال الأجانب، وإذا اقتضت الحاجة للرجل أو المرأة العمل في مكان مختلط، فالواجب اجتناب الخلوة، وأن يكون التعامل بينهما - إذا اقتضته حاجة العمل - في أضيق الحدود وبقدر الحاجة، وراجعي الفتوى: 150073.
والله أعلم.