الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت وكيلة عن التجار، تبيعين لهم البضائع مقابل أجرة معلومة؛ فهذا جائز لا حرج فيه، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون بغير أجر، وقد تكون بأجر؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمران ... وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر، وجب الأجر اتفاقًا. انتهى.
ولا يشترط في البيع بالوكالة إخبار الوكيل المشتري بكونه وكيلا، وراجعي الفتوى: 377053.
وعليه؛ فمعاملتك جائزة، وربحك منها حلال، وللفائدة راجعي الفتوى: 281587.
والله أعلم.