الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أمّك في عدم إخبارك بما عندها من مال أو كسب، ولا يجب عليها أن تطلعك على قدر راتبها التقاعدي، أو راتب الضمان الاجتماعي الذي يعطى لها بعد وفاة أبيك -رحمه الله- هبة من الدولة.
ولها أن تتصرف في أموالها ما دامت رشيدة. إلا أنها إذا وهبت لأحد أولادها شيئا، يجب، أو يسن لها أن تعطي مثله لبقية الأولاد. وتراجع الفتوى: 6242
لكن إذا كان راتب الضمان الذي يعطى لها بسبب وفاة أبيك؛ ناتجا من حقوقه المالية المقتطعة من راتبه في حياته، وليس هبة من الدولة لها؛ ففي هذه الحال يكون هذا الراتب جزءا من ميراث الأب، يقسم على جميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية، ولا يحلّ لها الانفراد به دون رضا باقي الورثة، وراجع الفتوى: 354550
وعلى أية حال؛ فالواجب عليكم برّ أمكم والإحسان إليها، فإنّ حقّ الأمّ عظيم، وبرها من أوجب الواجبات، ومن أفضل القربات، كما أنّ عقوقها من أكبر الكبائر الموبقات.
والله أعلم.