الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: قد بينا في الفتوى: 341314 حرمة التداوي بتلك العشبة إلا في حال الضرورة، مع بيان ضابطها.
ومتى جاز التداوي بها؛ فلا إثم على الطبيب إذا وصفها للمريض، ولا على الصيدلاني إذا باعها للمريض، ثم قام ذلك المريض ببيعها لغيره ممن لا يجوز له تناولها.
والإثم على المريض، لا على الطبيب، أو الصيدلاني في هذه الحال، ما دام أن الطبيب أو الصيدلاني لا يعلم بنية المريض الذي يحمل رخصة لصرفها له.
والله أعلم.