الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: ما أريدك، اذهبي، كناية من كنايات الطلاق، فالمرجع إلى نية الزوج في وقوع هذا الطلاق أو عدم وقوعه، وقول زوجها لها: نعم هو كذلك، في جواب قولها له: هل أعتبر هذا طلاقا؟ يؤكد كونه أراد به الطلاق، وقوله لها: رددتك، إن كان على سبيل الإنشاء يعتبر رجعة صحيحة، إن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، ولم تكن عدة الطلاق قد انقضت، فانقضاء العدة تبين به من زوجها بينونة صغرى، فلا يجوز له رجعتها إلا بعقد جديد، وتراجع الفتوى رقم: 354415.
وننبه إلى اجتهاد الزوجين في الحذر من الخلافات في الحياة الزوجية، وأن يسود الوئام والوفاق، وإذا طرأت مشاكل فينبغي حلها بالحكمة والتعقل، مع اجتناب ألفاظ الطلاق.
والله أعلم.