الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحجز فندق للتسكين هذا في ذاته جائز لا حرج فيه، فالفندق يسكنه البر والفاجر في الأصل، فلا يحرم الإعانة على السكن فيه لمجرد أن من الناس من يرتكب فيه المحرم، وإن فعل من سكنه معصية في السكن فإثمه عليه، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى: 424072، عن الوساطة في تأجير فنادق في أماكن سياحية.
والذي يمكن أن نضيفه هنا أنه لو وجد فنادق لا يباع فيها الخمر ولا يرتكب فيها المحرم، فينبغي أن تبتعدوا عن حجز غيرها من الفنادق التي فيها خمر ومحرمات، ومثل الفنادق في هذا المجمعات السكنية فإنها يسكنها البر والفاجر، فلا حرج في كتابة أو توثيق العقود المختصة بها، ومثلها ما كان مبنيا بالقرب من ساحل البحر، فإنه يرتاده عامة الناس في الأصل، وليس خاصا بالسياح العراة، فلا حرج في توثيق الأراضي المختصة به أو كتابة عقودها.
والله أعلم.