أحكام بيع البيض المخصب

20-7-2022 | إسلام ويب

السؤال:
وجدت عدة فتاوى تحرم بيع البيض المخصب هكذا إجمالا، لوجود الغرر دون تفصيل، وسؤالي عن القياس الفقهي للمسألة:
المسألة التي يقاس عليها الأصل:
1- البهيمة عموما بيعها حلال لا شك في ذلك.
2- يحرم بيع الجنين داخل البهيمة الحامل للأحاديث الصريحة لوجود الغرر.
3- البهيمة الحامل تباع بأكثر من ثمنها لصفة الحمل ـ صفة ـ وليس لأن الجنين بداخلها حسب التراضي.
المسألة المقيسة:
1- البيض عموما بيعه حلال لا شك في ذلك.
2- يحرم بيع الجنين أو الكتكوت داخل البيضة، لوجود الغرر.
3- البيض المخصب يباع بأعلى من سعره لصفة التخصيب ـ صفة ـ وليس لضمان الجنين داخل البيضة.
إذن المسألة فيها تفصيل، وكما تعلمون عدة دول تمنع استيراد الحيوانات، ومن أجل تحسين السلالات وجلب الأصناف النادرة يقوم الناس باستيراد البيض المخصب.
نريد رأيكم في هذا الموضوع.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيض إن بيع بيعا مطلقا صح بيعه، مخصبا كان أو غير مخصب، ولكن الإشكال يأتي في البيض المخصب إن بيع لخصوص التفريخ، فعقد البيع على صفة التخصيب! وحدد سعره بناء على ذلك، حتى إن بعض الناس يشترط رد البيضة التي لا تأتي بفرخ، بحيث يسترد ثمنها بعد ذلك! وفي عقد البيع على خصوص هذا الغرض: غرر وجهالة، تمنع من صحة العقد، بخلاف ما إذا بيع البيض مطلقا، فهذا يصح، باعتبار أن صاحبه بعد ذلك يمكنه الانتفاع به على أي وجه مباح، بالأكل أو البيع أو التفريخ، وقد سبق لنا بيان أنه لا يجوز التعاقد على البيض من أجل الأفراخ خاصة، وأن ذلك يأخذ حكم شراء ما في بطون البهائم، وذلك في الفتوى: 22109.
وهذا يختلف – كما سبقت الإشارة إليه – عن بيع البيض بيعا مطلقا، بغض النظر عن كونه مخصبا أو لا، فهذا جائز، حتى نص بعض الفقهاء على جواز بيع البيض بعد احتضانه.

قال ابن حزم في المحلى: يجوز بيع البيض المحضونة، ويجبر كلاهما – يعني البائع والمشتري - على تركها إلى أن تخرج وتستغني عن الأمهات، برهان ذلك قول الله عز وجل: وأحل الله البيع ـ وأما ترك كل ذلك إلى أن يستغني عن الأمهات فلقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ـ والنهي عن إضاعة المال... وإزالة البيض بعد أن تغيرت بالحضن عن حالها إضاعة للمال. اهـ.

وهنا، ننبه أيضا على أن مسألة بيع الحيوان بشرط الحمل وزيادة الثمن من أجل ذلك، هي محل خلاف بين أهل العلم، سبق أن ذكرناه في الفتوى: 129100.
والله أعلم.

www.islamweb.net