الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو جواز استخراج أو بيع هذه الأحجار والتوسط في ذلك، ولكن إن علم أن هذه الأحجار تستخرج أو تباع لمن يصنع منها أصناما وتماثيل فيحرم ذلك، كما يحرم التوسط فيه، والأموال المكتسبة من ذلك محرمة يجب أن تصرف في مصالح المسلمين، كإعانة الفقراء والمساكين وبناء المستشفيات ونحو ذلك، وسبب ما ذكرنا من التحريم أن في بيع أو استخراج هذه الأحجار لمن يصنع منها تماثيل إعانة على الكفر والمعصية، وقد قال تعالى: [وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يصنع منه خمرا، وذلك في قوله: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط.
ومحل ما ذكرنا من التحريم، ما لم تعارض ذلك ضرورة ملجئة، مثل ألا يجد المسلم إذا امتنع عما يحرم من استخراج أو بيع تلك الأحجار أو التوسط في ذلك ما يؤكل أو يشرب أو يلبس له ولمن يعول، فإذا كانت هناك ضرورة على هذا النحو، فيجوز للمسلم أن يعمل فيما يحرم حتى يجد عملا آخر تندفع به الضرورة، وأما زكاة هذه الأحجار فقد فصلنا فيها الكلام في الفتوى رقم: 5364 وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 13941 7307 20318 .
والله أعلم.