الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اشترى زوجك هذا البيت بقرض ربوي ونحو ذلك، إذا لم يكن مضطرا - بأن لا يجد طريقا للسكن إلا بالاقتراض بالربا - فإنه آثم، إذ لا يجوز الاقتراض بالربا، لما فيه من الإعانة على أكل الربا، كما بينا في الفتوى: 130940.
وتجب في هذه الحالة على زوجك التوبة النصوح، وشروطها مبينة في الفتوى: 5450.
وحرمة القرض الربوي إنما تتعلق بذمته، لا بالمال الذي أخذه، كما بَيَّنَّا في الفتويين: 191045، 426979، وتجدين فيهما بيان الفرق في الحكم بين هذا المال والمال المأخوذ ظلما كالمسروق.
وعلى هذا؛ فلا حرج عليكم في الانتفاع بهذا البيت والصلاة فيه.
وقد يفهم من سؤالك أن زوجك اشترى هذا البيت بعقد الإجارة المنتهي بالتمليك، فإن كان الأمر كذلك، فهذا يختلف الحكم فيه باختلاف الصور، كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، ويمكنك مراجعته في الفتوى: 6374.
وعلى كل تقدير، فلا حرج في الانتفاع به؛ لما ذكرناه سابقا من كون الحرمة تتعلق بالذمة لا بعين المال.
والله أعلم.