الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على المرأة ستر جميع بدنها ولا بأس من لبس النقاب، وسبق ذلك في الفتوى رقم: 42.
والواجب هو الستر، ولا يتعين لبس محدد ولا لون محدد، بل ما تم به الستر ولم يكن فيه جلب للأنظار فهو كافٍ، ولك لبس النقاب في أي وقت تحبين.
وأما أمر أهلك بالسدل، فإن كان المراد منه إرخاء غطاء على الوجه بحيث لا يظهر من الوجه شيء، فلا شك أن هذا أولى من النقاب الذي يظهر العينين، وموافقتهم في ذلك أفضل، فإن أمرك وليك بالسدل لزمتك طاعته، لأنه أمر بخير.
والله أعلم.