الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة لا تجوز، لأن البنك يقوم بإقراض ثمن البضاعة، ويسترد مبلغ القرض بزيادة عليه هي هذه العمولة، والزيادة على مبلغ القرض ربا محرم كما هو معلوم، وراجع الفتوى رقم:12281 والفتوى رقم: 22106.
والبديل الشرعي لذلك هو استبداله بما يسمى في الفقه ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق بيانه في عدة فتاوى، انظر منها –على سبيل المثال- الفتوى رقم: 38811 والفتوى رقم: 34421.
والله أعلم.