الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم نجس باتفاق، وإذا كان منه شيء داخل الأنف جافا أو غير جاف، فيجب غسله وإزالته، لأن داخل الأنف له حكم ظاهر الجسد في هذه المسألة، جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي:... إزالة النجاسة مطلوبة عن بدن المصلي الظاهر وما هو في حكمه؛ كداخل الأنف والأذن والعين. انتهى.
وكون داخل الأنف حكمه حكم ظاهر الجسد في إزالة النجاسة ذكره الحطاب أيضا في مواهب الجليل، والنفراوي في الفواكه الدواني وغيرهما.
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني الشافعي: وطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه، أو فمه، أوعينه، أو أذنه، أو مكانه الذي يصلي فيه. انتهى.
وبناء على ما سبق، فالواجب على السائلة مستقبلا أن تغسل الدم الجاف في أنفها قبل الصلاة، وبخصوص الصلاة التي أديتها مع وجود ذلك الدم الجاف ناسية وجوده، فلا إعادة عليك، بناء على قول من يرى بأن إزالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة، وهو الذي نفتي به، وأنت هنا غير ذاكرة لها، فصلاتك صحيحة، قال الحطاب في مواهب الجليل: المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها، أو جاهلا، وهو قادر على إزالتها، يعيد صلاته أبدا، ومن صلى بها ناسيا لها، أو غير عالم بها، أو عاجزا عن إزالتها، يعيد في الوقت. انتهى.
قال الأخضري في مختصره: وَكُلُّ إِعَادَةٍ فِي الْوَقْتِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ. انتهى.
وللمزيد راجعي الفتوى: 316249
والله أعلم.