الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدك يتلفظ بألفاظ غير صريحة في الطلاق، ولم ينو بها إيقاع الطلاق؛ فلا يلزمه طلاق، وهو مصدَّق في إخباره بعدم قصد الطلاق بتلك الألفاظ، أمّا إذا كان يتلفظ بصريح الطلاق، كقوله: أنت طالق؛ فطلاقه نافذ عند عامة أهل العلم، ولا عبرة بقوله إنّه لم يقصد إيقاع الطلاق، وإذا كان الأمر محتمل للنوعين، فبين ذلك لوالديك برفق وأدب وانصحهما باستفتاء من يثقان في دينه وعلمه بخصوص ألفاظ الطلاق التي صدرت منه.
والله أعلم.