الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس في عمل السائل في الصرف إعانة مباشرة، أو مقصودة على إثم أو عدوان، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 321739.
ثم إنه لا يحرم عليه معاملة حائز المال المحرم، لكسبه، لا لذاته، وراجع في ذلك الفتاوى: 191045، 426979، 104631.
والله أعلم.